لتعزيز الانضباط بالقطاع المصرفي، 9 إجراءات وجزاءات على البنوك المخالفة وفقا للقانون
في إطار تعزيز الانضباط داخل القطاع المصرفي وضمان التزام البنوك بالقوانين المنظمة، نص التشريع على عدد من الإجراءات والجزاءات التي تفرض على البنوك المخالفة، تبدأ من توجيه التنبيه وصولا إلى عقوبات أشد بحسب طبيعة المخالفة.
ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى حماية أموال المودعين، وترسيخ الشفافية، والحفاظ على استقرار النظام المالي.
قانون البنك المركزى الجديد
ووفق المادة (١٤٤) من قانون البنك المركزي لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.
أهداف واختصاصات البنك المركزي
وحددت المادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.
ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.