فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنك المركزي، أحكام تخضع لها البنوك المملوك أسهمها للدولة

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

في إطار تنظيم عمل الجهاز المصرفي وضمان الحوكمة الرشيدة، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الأحكام التي تخضع لها البنوك المملوك أسهمها بالكامل أو جزئيًّا للدولة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة أدائها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وحسب المادة (١٣٣) من قانون البنك المركزي تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل.

وفي جميع الأحوال، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصرى.

 

قانون البنك المركزي 

وحسب المادة (١١٠) من قانون البنك المركزي لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

 

أهداف واختصاصات البنك المركزي

حددت المادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.

ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.