فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

نظر دعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي 9 سبتمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٩ سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحمد العرابي بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة ٢٧ والمادة ٢٤، ومادة الإصدار الثالثة، الواردة في قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.

عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي به شبهة عدم دستورية 

وذكرت الدعوى، جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر  تمييزا مخالفا للدستور. 

وأضافت الدعوى بأنه جاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التى قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد أكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.

وتناولت الدعوى، أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن أنهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 وهم  المنصوص عليهم في المادة 27 من  قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية.  

فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 إلى 90 وواحد إلى 45، في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد أدني 80% من أجر التسوية.