رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الجيزة تعاقب متهما بهتك عرض طفلة بالحبس 10 سنوات

محكمة جنايات الجيزة،
محكمة جنايات الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بهتك عرض طفلة بالسجن لمدة 10 سنوات عما نسب إليه، وألزمته بالمصاريف الإدارية في القضية رقم ١٧٥٤٨ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز الصف والمقيدة برقم ٤٤٩٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر  سعيد برغش.

 

تفاصيل جريمة متهم هتك عرض طفلة

 

وكان المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار/ طارق حسنين كروم قد أحال المتهم ه.ص السن ١٨ سنه من شارع ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بالتهم المنسوب إليه.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم ٢ / ٧ / ٢٠٢٢، بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة، خطف الطفلة م.ص بأن استغل حداثه سنها واستدرجها لمكان بعيد عن أعين المارة، اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، بجريمة هتك عرض طفلة.

 

وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد، ۱۳۹۸-۲، ٤،٣،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۰٨. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

 

شهادة الشهود في جريمة هتك العرض

 

وكشف الشاهد الأول خلال التحريات بأنه حال تواجده بجوار محل الواقعة سمع صوت استغاثة طفلة صغيرة فانتقل لحيث مصدر الصوت فأبصر المتهم يتعدي علي الطفلة، وحال بينه وبين الطفلة وسلمها إلى ذويها.

 

وقالت الطفلة خلال التحريات أنه حال ذهابها لشراء الحلوى، قام المتهم باقتيادها لمكان غير وجهتها وكم فمها وتعدي عليها، واستمر في ذلك إلى أن سمع الشاهد الأول استغاثتها وأنقذها.

 

تقرير مصلحة الطب الشرعي في القضية

 

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية المعثور عليها ببنطال الطفلة المجني عليها هي خليط اشتمل على بصمة وراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دم المتهم.

 

عقوبة التحرش الجنسي في قانون العقوبات

 

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

 

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية