تنفيذ القرار رقم (٣٠٢٥ لسنه ٢٠٢١) باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحى مصر الجديده بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة
وحملت الدعوى رقم 76-64420 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية
وحملت الدعوى رقم 76-64420 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة
فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته
يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب
كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير
وتأتي هذه التنقلات والتنظيمات في أماكن وجود محراب العدالة ، في إطار التيسير والتسهيل علي المتقاضيين وتبسيط اجراءات التقاضي وتسهيل اختيار الطرق
ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض
باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض
وتابعت الفتوى والتشريع أن تلك الهيئة بما انها من الشخصيات الاعتبارية فبذلك تخضع للحكومة وهي معفاه بقوة القانون
واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلي درك الانعدام ويكون الهدف منه الأضرار والكيد بالموظف
وذكرت الفتوى والتشريع أن النزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمعهد العالي ببورسعيد يخرج من اختصاصها وهو نزاع قضائي تختص به المحكمة المدنية