رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تشكل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب وفقا للائحة؟!

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، ضوابط وإجراءات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحد الملفات والقضايا.

ونصت المادة (241) على الآتي:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.


 

تشكيل اللجنة

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومدة عملها.

اختيار الأمانة

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

التصديق على اللائحة

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بعد موافقة المجلس على مشروعات التعديل المقدمة بشأنها.

مجلس الشيوخ

وتضمنت التعديلات المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضي التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المحولة لمكتب المجلسين.\

اختصاصات الوكيلين 

كما تضمنت التعديلات المقدمة تنظيم عمل وكيلي المجلس وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون واللائحة وذلكبان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأولمنهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل الثاني في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرهامن الاجتماعات.

 الوكيل الأول 

كما أجازت التعديلات  لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس وفي حالغياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

الجريدة الرسمية