رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة و4 مشاهد.. تفاصيل جديدة في قضية متحرش المعادي

متحرش المعادي
متحرش المعادي
فجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات جنوب، مفاجأة عندما أمرت باستدعاء متهم آخر اسمه "مدحت. س" فني تكييف حيث قام بالتستر وإخفاء المتهم بالتحرش بالطفلة "محمد. ج" وقررت حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


المشهد الأول 

استدرج "محمد. ج" الطفلة سارة "بائعة مناديل" بميدان الحرية بمنطقة المعادي بحجة إعطائها حلوى وبعض النقود، وأقدم على التحرش بها في مدخل أحد العقارات.

المشهد الثاني 

باغتت الشاهدة الرئيسية المتهم أثناء تحرشه بالطفلة حيث شاهدتهما عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة والمتهم يعتدي على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

وخرجت الشاهدة لمنعه من مواصلة تعديه على الطفلة، وما لبث أن رآها حتى ترك الطفلة التي أسرعت في الخروج من العقار.

وواجهت الشاهدة المتهم بما فعله وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وأدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها أمام النيابة العامة.

المشهد الثالث 

رفعت الشاهدة فيديو الواقعة علي مواقع التواصل الاجتماعي وما هي إلا دقائق وانتشر الفيديو بين جميع الأوسط كانتشار النار في الهشيم وأجمع رواد السوشيال ميديا على إدانة هذه الجريمة مطالبين بسرعة ضبط المتهم، وهو ما حدث بعد ساعات قليلة من حدوث الواقعة.

المشهد الرابع

كلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه علي الفور.

التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي هتك العرض مقترنا بخطف، أما المتهم الثاني فكانت تهمته هي التستر على هارب، وبناء عليه تم حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة هتك عرض واغتصاب

وقال الخبير القانوني أحمد رفاعى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
الجريدة الرسمية