رئيس التحرير
عصام كامل

قضاء وقدر.. الأمن يرد على مزاعم الإخوان بشأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ببنى سويف

قوات الأمن
قوات الأمن
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ببني سويف أثناء تحرير محضر.


ورصدت المتابعة الأمنية ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو منسوبا لمواطنة زعمت خلاله وفاة زوجها أثناء تحرير محضر داخل أحد أقسام الشرطة ببنى سويف.

محافظة بنى سويف 


وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو  منذ عام 2018 وقام البرنامج  بإعادة بثه مرة أخرى بهدف إثارة الرأى العام.


وزارة الداخلية  

وحقيقة الواقعة تتمثل فى أنه فى غضون عام 2018 تردد المواطن  زوج السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو على قسم شرطة بنى سويف لتضرره من آخر (صاحب محل مواد غذائية) لاختلافهما حول معاملات مالية فيما بينهما ، وحال تواجده بداخل القسم شعر بحالة إعياء شديدة ، وتم نقله على إثرها لمستشفى بنى سويف العام ، إلا أنه توفى عقب وصوله للمستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة تضخم بعضلة القلب وارتفاع بضغط الدم واحتقان شديد بالمخ ،ولا توجد أية شبهة جنائية.


وبسؤال شقيق المتوفى أيد ذلك ، ولم يشتبه فى وفاته جنائياً بما يدحض الادعاءات المغرضة التى جاءت بالبرنامج المشار إليه.

عقوبة ترويج الشائعات 

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.


ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

 
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

 
الجريدة الرسمية