رئيس التحرير
عصام كامل

نص تقرير المفوضين بإلغاء حكم وقف نشاط أوبر وكريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في طعن شركة أوبر إيجيبت على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم بمصر، وإلزام السلطات بتقنين وضعها.


وذكرت الهيئة في تقريرها، أن الثابت من الأوراق أن شركة "أوبر" لم توجه إليها أي طلبات من المطعون ضدهم (سائقي التاكسي الأبيض) إنما اقتصر نطاق طلباتهم على ممثلي الحكومة (جهة الإدارة فقط)، مشيرة إلى أن الحكم لم يقض لها أو عليها بشيء ومن ثم لم تكن الشركة خصما حقيقيا بالدعوى، الأمر الذي يصبح الطعن المقام من الشركة غير مقبول لرفعه بغير ذي صفة.

وأضافت أن الثابت من أوراق السجل التجاري لشركة أوبر هي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال إقامة وتشغيل مركز اتصالات "كول سنتر"، ومن ثم ينتفي عنها وصف أنها تعمل في مجال نقل الركاب، مؤكدة أن نطاق التزام جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي السيارات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بالمخالفة للقانون، وليس ضد الشركة.

ورأت الهيئة، أن حقيقة التكييف القانوني السليم للدعوى من واقع المستندات المقدمة فيها هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء ترخيص تسيير المركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

وأكدت أن ملاكي التاكسي الأبيض أقاموا دعواهم على سند من وجود شركتين باسم كريم وأوبر لنقل الركاب تستعين بأصحاب السيارات التي يحمل قائدها رخص قيادة خاصة، وذلك بالمخالفة لقانون المرور وامتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي السيارات الخاصة، مشيرة إلى أن سائقي التاكسي الأبيض لم يقدموا ما يفيد ضبط مخالفة مرورية لأحد قائدي السيارات الخاصة بمعرفة ضباط المرور.

ولفتت إلى أن الدعوى خلت من القرار الذي تقوم عليه، وكان مجهولا بما ينتفي معه القرار الإداري، متابعة: "الحكم المطعون فيه لم يحالفه التوفيق في وجه الحق وصحيح القانون وشيد على أسباب غير موجودة في القانون وأضحى الحكم المطعون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ".

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدم قبول طعن "أوبر" لرفعه من غير ذي صفة، وإلزام الشركة بالمصروفات.

كما أوصت احتياطيا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
الجريدة الرسمية