رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم الوكالة الإعلانية لقناة توك توك 100 ألف جنيه لبثها إعلانات مضللة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 792 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم الممثل القانونى لوكالة ميديا ستار للإعلان على قنوات توك توك مبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين واسعتى الانتشار.


وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال يعقوب إن المرصد الإعلامي بالجهاز رصد قيام قناة توك توك بالإعلان عن منتج يسمى "مورا أناناس" بادعاء قدرته التخسيس بدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الأناناس، وقام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتي أكدت عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة، وبالتالى فإن المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السالف.

وكشف يعقوب أن الوكالة الإعلانية قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى.

وأضاف أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأكد يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك.

وأضاف أن هذه الإعلانات تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.
الجريدة الرسمية