رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات البرلمان تقر عقوبات جرائم المعلومات.. الحبس و٥٠ ألف جنيه غرامة للانتفاع دون وجه حق بقنوات البث.. ودفع 5 ملايين جنيه عقوبة اختراق وإتلاف الأنظمة المعلوماتية للدولة

فيتو

أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من العقوبات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، والواردة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة؛ ليكون ذلك بداية لتنظيم خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلاد.


وجاءت تلك العقوبات، لتواجه جرائم الانتفاع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات وقنوات البث، والدخول دون وجه حق لموقع أو حاسب خاص أو بريد إليكتروني، وكذلك إتلاف أو اعتراض بيانات ومعلومات الآخرين.

قنوات البث
ووافقت اللجنة على نص المادة 14 من المشروع، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

حساب خاص
كما وافقت اللجنة على المادة التي تتناول جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، حيث نصت على معاقبة كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

١٠٠ ألف جنيه والحبس سنة
وعاقب مشروع القانون "جريمة الدخول غير المشروع" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي، وعلم بذلك، وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما.

اعتراض المعلومات
كما وافقت اللجنة على المادة 17 المتعلقة بجريمة "الاعتراض غير المشروع"، حيث نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 250 ألف جنيه أو بإحداهما كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

إتلاف البيانات
ووافقت أيضا على المادة 18 المتعلقة بجريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، حيث تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

اختراق بريد إلكتروني
وشملت موافقات اللجنة المادة 19 التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، مع النص كذلك على أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الاعتداء على موقع
ووافقت اللجنة على النص الخاص بجريمة الاعتداء على تصميم موقع، حيث عاقب المشروع في المادة 20 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية
ووافقت اللجنة كذلك على النص الوارد في المادة 21، والمتعلق بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، وذلك بحق كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكا لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
الجريدة الرسمية