رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح مدد تقادم الدعاوى المدنية والجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار محمد عبدالسلام قاضى سابق بمحكمة الجنايات إن تقادم القضايا هي مدة يحددها القانون، ولا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم


وأوضح "عبدالسلام " أن هناك فرق بين التقادم والسقوط الأولى، فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.

مشيرا إلى أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.

وأضاف "عبدالسلام" أن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي ١٠ سنين في الجنايات و٣ سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات وذلك من يوم وقوع الجريمة، وتسقط العقوبة في الجنايات بمضي ٢٠ سنة ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ٣٠ سنة، وعقوبة الجنح تسقط بمضي ٥ سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.

مؤكدا أن في الدعاوى المدنية فالتقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية ١٥ سنة مالم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي ٥ سنوات وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام.
الجريدة الرسمية