رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحرم المتهم من الدفاع عن نفسه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يلق قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الموافقة عليه، قبولا لدى العديد من الخبراء وأساتذة القانون، فالبعض اعتبر أن الشهود من الأشياء الأساسية في براءة المتهم، حيث إن القانون الجديد أعطى صلاحيات لرئيس المحكمة في سماع الشهود من عدمه، وهو ما اعتبره الخبراء إخلالا بمبدأ الدفاع وإثبات براءة المتهم بالشهود.


كما جاءت المادة الخاصة بحضور وكيل المتهم في القضية، حيث تعتبره المحكمة حاضرا عن المتهم وتصدر حكمها حضوريا بغيبة المتهم، وهو ما اعتبره الخبراء إخلالا بمبدأ دفاع المتهم عن نفسه، لكن البعض الآخر اعتبر أن تلك المادة لتسريع مجرى القضية وتحقيقا للعدالة الناجزة.

وقال محمد كمال المحامي، إن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن هناك نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاض الإحالة، وإمكانية الحضور عن المتهم، والحبس الاحتياطي.

وكانت هيئة مفوضي الدستورية العليا، نظرت الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي.

وطالبت الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقًا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها»، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.

الجريدة الرسمية