رئيس التحرير
عصام كامل

«حقوقي»: مجلس الدولة ينتصر للحريات وحقوق الإنسان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: إن مجلس الدولة مستمر بدوره في إقرار الحق والحريات، وانحيازه لحقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.


وأضاف عبد الحافظ لـ"فيتو"، أن رفض المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للطعن المقدم من وزارة الداخلية لإلغاء السماح للمحتجزين بمكالمة مجانية لمحامين أو ذويهم، سيعطي المحتجز أو السجين بعض الحقوق التي كانت غير موجودة في فترات ماضية، مشيرا إلى أنه حال عدم التزام الضابط المختص أو المسئولين عن مصلحة السجون وغيرهم من الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، يتم مساءلتهم وفقًا للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت برفض طعن وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبإلغاء قرار "الداخلية" بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وذلك اعتدادا بأن الاتصال التليفونى أصبح أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرها وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم منه، وأن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار يتمكن بمقتضاه المحتجزون لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها على ستة مبادئ، تجيز جميعها الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، مؤكدة أن هناك ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، وأن قبضة الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان، حتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار، مشددة على ضرورة التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».
الجريدة الرسمية