نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .
جنايات نجع حمادى محبوسا بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و حيازة سلاح ابيض و قضت المحكمه بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.
أصدرت محكمة النقض حكما بقضية تعود أحداثها الي عام 2015 بالشرقية، بالتصدي لموضوع القضية وذلك بعد قبول طعن المتهمين بالواقعة ، في واقعة اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقتل العمد والشروع في القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إ
كما أن نص قانون العقوبات المصري قد یعفي المتهم في جرائم القتل العمد، لیس فقط في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وإنما أحیانًا فى حالة الدفاع عن الغیر، أو الممتلكات،
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .