فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

التعليم تحدد الرسوم وغرامات واشتراكات مدارس اللغات والرسمية المتميزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 205، الصادر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

ونص قرار وزارة التربية والتعليم على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (19، و20، و26، و30) من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية: 

مادة (19):

يُسدد طالب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية لتلك النوعية من المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب أو كود الطالب.

ويقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة، والجهات الأخرى طبقا للنسب الموضحة بهذا القرار، وطبقا للمسدد الفعلي بناء على البيانات المتاحة من قواعد البيانات المركزية بالإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة وذلك على دفعات كل شهرين. 

وتحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من كافة طلاب المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن.

ويحصل بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى، على أن تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويا على جميع الصفوف. 

وعند التحاق الطالب بالصف الأول من أى مرحلة/ حلقة، يتم سداد قيمة المصروفات المسددة من الطالب عن العام السابق بالزيادة السنوية المقررة 5% أو المستحق عن (المرحلة/ الحلقة) المنقول إليها بعد تدرجها، وفقًا للسنوات المنقضية أيهما أعلى.