فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل اتهام جنوب سوداني بالشروع في قتل موظف بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من شخص يحمل جنسية جنوب السودان علي حكم سجنه 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل موظف أثناء محاولة سرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس الي جلسة 15 سبتمبر الجاري.  

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 2898 لسنة 2025 أن المتهم دانيال. أ يحمل جنسية جنوب السودان، بدائرة قسم شرطة عين شمس، شرع في قتل المجني عليه عمدا، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وما إن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب مستخدما السلاح، محدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، قاصدا من ذلك قتله وذلك بقصد سرقته بالإكراه.

واضاف امر الاحالة أنه قد خاب أثر جريمة المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم السلاح المستخدم في الواقعة، دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".