هات حقي.. ألف جنيه تشعل مشاجرة بين صديقين بالمعصرة وتنتهي بمحاولة قتل أحدهما
حددت محكمة جنايات القاهرة 25 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل، لاتهامه بالشروع في قتل صديقه، إثر خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وكانت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة القسم، وقيام أحدهما بالتعدي على الآخر باستخدام سلاح أبيض.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المتهم سليم. س وصديقه، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما على خلفية شراكة في العمل، بعدما اتهم المجني عليه صديقه بعدم منحه كامل مستحقاته المالية عن أعمال النقاشة، والتي قدرت بنحو ألف جنيه.
وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثا إصابته بطعنة في البطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.