فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة محاسبة وحيازة سلاح أبيض بالموسكي

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من محاسبة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة الموسكي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يستقل دراجة نارية أثناء سرقة هاتف محمول من فتاة وإصابتها بأحد شوارع منطقة الموسكي.

وبإجراء التحريات والفحص، تم تحديد المجني عليها، وتبين أنها تعمل محاسبة وبسؤالها، قررت أنها أثناء وجودها بأحد الشوارع فوجئت بقائد دراجة نارية يشهر في وجهها سلاحا أبيض، قبل أن يستولي على هاتفها المحمول ويفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة القاهرة، وبإرشاده تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

كما عثر بحوزة المتهم على هاتفين محمولين آخرين، وبفحص الواقعة تبين قيامه بسرقتهما بالطريقة ذاتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).