فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل الإرهاب بتدابير احترازية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 9 متهمين بـنشر أخبار كاذبة وتمويل الإرهاب بتدابير احترازية.

والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من:  معاذ.م، إسلام.ص، خالد.م، عبد الله.ر، محمد.ط، مروان.أ، مصطفي.ال، علام.ر، ياسر.ح.


وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية بقصد تمويل الإرهاب، ونشروا أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.

العقوبات القانونية التي يواجهها مروجو الأخبار الكاذبة في القانون المصري؟
يواجه المتهم بنشر أخبار كاذبة عقوبات مغلظة بموجب قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد التالية:

1. المادة 188 (الحبس والغرامة)

تنص هذه المادة على عقاب كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة بالآتي:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

2. المادة 102 مكرر (تكدير الأمن العام)

تغلظ هذه المادة العقوبة في حال أدى النشر إلى إثارة الرعب أو تكدير الأمن:

وتكون السجن والغرامة لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالات التهديد الأمني لسلامة البلاد.  

النشر الإلكتروني وقانون جرائم الإنترنت

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وضع المشرع المصري عقوبات خاصة بالنشر الرقمي عبر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومنها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.