تعليمات جديدة من الشهر العقاري بشأن توثيق المحررات الخاصة بالقُصّر
أصدرت مصلحة الشهر العقاري ضوابط جديدة بشأن التعامل مع المحررات التي يكون أحد ذوي الشأن فيها قاصرًا، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التواريخ.
ونصت المادة رقم (9) من الباب الثاني، الخاص بأهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم، على أنه إذا تبين للموثق قِصر أحد ذوي الشأن في المحرر المراد توثيقه، أو التصديق على التوقيعات فيه، أو إثبات تاريخه، ولم يثبت بلوغه سن الرشد، يتعين على ممثل القاصر تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، أو أي مستند رسمي آخر يثبت ذلك.
وألزمت التعليمات الموثق بإرفاق شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، أو صورة المستندات الرسمية الأخرى بعد مطابقتها للأصل، مع الالتزام بمسحها ضوئيًا، على أن يتم التنويه عن ذلك في خانة الملاحظات بالمحرر المراد توثيقه أو التصديق عليه أو إثبات تاريخه.
كما شددت التعليمات على ضرورة تضمين المحرر عبارة واضحة تنص على أن الوكالة تنتهي عند بلوغ القاصر سن الرشد، على أن تُدرج هذه العبارة في مكان ظاهر بالمحرر.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص وزارة العدل على إحكام إجراءات التوثيق، والتحقق من أهلية وصفات ذوي الشأن، بما يسهم في تعزيز سلامة المحررات وحماية حقوق القُصّر والمتعاملين مع مكاتب التوثيق.