7 حالات تسقط فيها ملكية براءة الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التي تسقط فيها ملكية براءة الاختراع، حفاظا على التوازن بين حقوق المخترع والمصلحة العامة، إذ لا تظل البراءة سارية إلى الأبد أو في جميع الأحوال.
وفقا للمادة 26 تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام وفي الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح التراخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون التراخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
7- ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا لأحكام السابقة بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قانون حماية الملكية الفكرية
ووفق المادة 25 يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفى حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيًا لمواجهتها. ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورًا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار إصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
قانون حماية الملكية الفكرية
ووفق المادة 15 يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل إعلان قبول طلب البراءة طلبًا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسباب وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
وبحسب المادة 13 يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملا عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثًا حضاريًّا أو بيئيًّا، فيجب أن يكون المخترع حاصلًا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقًا بكيانات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.