فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

20 يوليو، استئناف ربة منزل متهمة بتزوير محرر رسمي على حكم سجنها 3 سنوات

محكمة
محكمة

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة 20 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من ربة منزل متهمة بـتزوير محرر رسمي “بطاقة رقم قومي” للتعامل بها في الدوائر الحكومية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب على حكم معاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي بطاقة رقم قومي في السيدة زينب، بأن اتفقا على اصطناعه بالكامل على غرار المحررات السليمة، وساعدته بأن أمدته بالبيانات المراد إثباتها به فقام بتحريره على نحو ما اتفقا عليه، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد بضبط ربة منزل بحوزتها محرر رسمي مزور.

 وبالانتقال وضبط المتهمة، اعترفت بتزويرها البطاقة، وقيام أحد الأشخاص مجهول بمساعدتها مقابل مبلغ مالي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تزوير المحررات الرسمية

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:

إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.