فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الزواج من خالة الأم؟ الإفتاء تجيب

حكم الزواج من خالة
حكم الزواج من خالة الأم، فيتو

أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار سائل يقول: “هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟”.

هل يجوز الزواج من خالة الأم؟

وقالت  دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك. "الأحوال الشخصية" محمد محيي الدين عبد الحميد (45، ط. دار الكتاب العربي).

وأوضحت الإفتاء أنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق، فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.

 دار الإفتاء
 دار الإفتاء

هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وخالة أمها؟

ومن جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار سائل يقول: "ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟". 

حكم الجمع في الزواج بين المرأة وخالة أمها

وأكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا الجمع بين المرأة وخالة أمها في الزواج؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا يشمل الخالة أو العمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة -وهي أخت الأب وأخت الأم -أو مجازية- وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا-، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت؛ فكلهنَّ يحرُمُ الجمع بينهن بإجماع العلماء.