الإيلاء والطلاق في ضوء هدي القرآن الكريم، قراءة في آيات سورة البقرة
آيات الطلاق في سورة البقرة، تناول القرآن الكريم أحكام الطلاق في عدة مواضع، وكان الموضع الأول في سورة البقرة، حيث أوردت السورة عددًا من الآيات التي تعالج مختلف جوانب الطلاق والإيلاء وأحكام العدة والحقوق الزوجية وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم العلاقة الزوجية بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق العدالة والإنصاف وفي السطور التالية سوف نتناول أحكام الطلاق والإيلاء.
أحكام الإيلاء والطلاق في سورة البقرة
أول آية في القرآن الكريم تختص بموضوع الطلاق جاء ذكرها في سورة البقرة ضمن الخيار المشروع للأزواج بعد الإيلاء (الحلف على ترك مباشرة الزوجة)، إذا امتنع من الفيء، بل الطلاق في هذه المناسبة خيار نهائي تفاديا الإضرار بالزوجة، قال الله تبارك وتعالى:
{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)} [البقرة]
بدأت الآيات الكريمة بحكم الإيلاء، وتظهر مناسبتها مع الآية التي قبلها أنهما تتحدثان عن الأحكام المتعلقة باليمين والحلف، والإيلاء نوع خاص من الحلف يقصد به تأديب المرأة، وكان مدخلا قرآنيا رائعا في توضيح أحكام الطلاق حسب ما يقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. وبعد بيان هذه الأحكام في الأيمان العامة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 225] ، عقَّب الله سبحانه ذلك ببيان حكم اليمين الخاصة.
حكم الإيلاء
الإيلاء هو حلف الزوج على الامتناع عن مباشرة زوجته. وقد تناول القرآن هذا الحكم في قوله تعالى:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} [البقرة: 226-227].
بدأت الآيات بحكم الإيلاء حيث حددت مدة قصوى له وهي أربعة أشهر. إذا رجع الزوج عن إيلائه في هذه المدة، فإن الله يغفر له. أما إذا أصر على عدم الرجوع، فقد أوجب الله التفريق بينهما، لأن الحياة الزوجية لا تقوم على الهجران والقطيعة.
قال ابن عاشور: وإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق، فهم بخير النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقوا فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم.
وقال عبد الله بن عباس: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ.
وعن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم}.
وقد حدد الله تعالى مدة قصوى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم، وهي أربعة أشهر، إشارة إلى أن الإيلاء لمدة طويلة مما لا يرضي الله تعالى، لما فيه من قطيعة واستمرار نزاع، ومنعا من إلحاق الضرر بالمرأة وامتهانها وإهدار حقوقها.
فإن رجعوا بالفعل لا بالقول إلى ما حلفوا على الامتناع منه وكانوا عليه، فإن الله يغفر لهم ما كان من الحنث في أيمانهم، لأن الفيئة توبة في حقهم، رحيم.
حكم الطلاق في القرآن
اختلف الفقهاء في حكم الطلاق بعد انتهاء مدة التربص يعد الإيلاء. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء المدة، بل يجب أن يرفعه الزوج إلى القاضي. أما الحنفية، فيرون أن الطلاق يقع تلقائيًا بعد انتهاء مدة الأربعة أشهر.
جاء في ذلك قوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}.
والعزم وهو عقد القلب على الشيء، والتصميم عليه. يقال عزم على الشيء يعزم عزما وعزيمة.. إذا عقد نيته عليه. والطَّلاقَ هو حل عقد النكاح الذي بين الرجل والمرأة.
ومعنى الآيتين الكريمتين: أن الله- تعالى- جعل للذين يحلفون على ترك مباشرة أزواجهم مدة يراجعون فيها أنفسهم، وينتظرون فيها ما يستقر عليه أمرهم، وهذه المدة هي أربعة أشهر، فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك مباشرة الزوجة، ورأوا أن المصلحة في الرجوع فإن الله- تعالى- يغفر لهم ما فرط منهم. وإن استمروا على ترك مباشرة نسائهم، وأصروا على ذلك بعد انقضائها فإن شرع الله- تعالى يحكم بالتفريق بينهما، لأن الحياة الزوجية لا تقوم على البغض والكراهية والهجران، وإنما تقوم على المحبة والمودة والرحمة.