ضوابط التعيين في الوظائف وفق قانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط والشروط التي تحكم التعيين في الوظائف الحكومية، بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة.
وبحسب المادة (12) يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فصل الموظف، وتنص المادة (27) من القانون على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، على أن: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
قانون الخدمة المدنية
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا؛ إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية، كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء، ونتيجة التظلم منه.