إجراء جديد ضد 3 أفارقة متهمين بتعاطي المواد المخدرة في البساتين
أمرت النيابة العامة بالبساتين بإجراء تحليل مخدرات لـ ٣ أشخاص "أفارقة"، متهمين بتعاطى المواد المخدرة في القاهرة، بعد تداول فيديو تضرر فيه شخص من فعلهم.
كان رجال الشرطة، تمكنوا من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 3 أشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول”، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهم كمية لمخدر الإستروكس.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
تضمن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار، حيث نصت المادة ٣٨ على السجن المشدد وتصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه لكل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون على السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.
وأدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.