حبس 3 أفارقة بتهمة تعاطى المواد المخدرة في البساتين
أمرت النيابة العامة بالبساتين، بحبس ٣ أشخاص "أفارقة"، بتهمة تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة، بعد تداول فيديو تضرر فيه شخص من هذا السلوك، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وبالفحص، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 3 أشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول”، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهم كمية لمخدر الإستروكس.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرةبقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.
وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.