٣ قرارات من النيابة ضد شخص ادعى قدرته على إلحاق شاب بأكاديمية الشرطة
أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ محادثات متهم بالنصب على أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث العامة حول الواقعة.
وأمرت النيابة باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
نصاب ادعى قدرته على إلحاق شاب بأكاديمية الشرطة
وبالفحص، تم تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبسؤاله ذكر أن نجله سبق له التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة إلا أنه لم يجتز الاختبارات.
وأضاف أنه تعرف على المشكو في حقه عن طريق أحد معارفه، حيث ادعى الأخير أنه فرد شرطة بكلية الشرطة، وطلب منه مبلغًا ماليًّا مقابل مساعدته في إلحاق نجله بالأكاديمية.
وأوضح أنه عقب ظهور النتيجة النهائية، تأكد من تعرضه لواقعة نصب، وعندما طالب المتهم برد المبلغ بدأ فى المماطلة، ما دفعه لنشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للضغط عليه.
تحديد وضبط المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وله معلومات جنائية، وسبق اتهامه والحكم عليه فى عدة قضايا أبرزها «نصب، تبديد، إتلاف».
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم ٣٣٨
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب أيًّا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.