فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حملات مكثفة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بـ 68 مليونا خلال أسبوع

جرائم الاتجار بالنقد
جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، فيتو

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية بقرابة 68 مليون جنيه خلال أسبوع.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، وحماية استقرار السوق المصرفي، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار العملات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

 حدد قانون البنك المركزي عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء.

عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لقانون البنك المركزي، في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

كما حدد قانون البنك المركزى الجديد عددًا من الموارد لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتتكون موارد هذا الصندوق من:

(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (۱٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك.

(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحّل فائض أمواله من سنة لأخرى.