"أبو هشيمة" يوجه سؤالا لـ الشهابي: عقدنا 27 اجتماعًا لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استعراض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، مقترحًا لتعديل المادة 61 من مشروع القانون، مؤكدًا أن ضمان استقلالية ونزاهة العاملين في جهاز حماية المنافسة يتطلب توفير حياة كريمة لهم.
وقال الشهابي في كلمته: "نحن نعمل لله والوطن، ولكن الأجر الكافي هو شرط أساسي للحماية من الفساد. يجب تحديد الأجر الوظيفي طبقا للجداول المرافقة، مع منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تحديد الأجر المكمل بما يضمن العدالة الوظيفية دون التقيد بحدود تعيق جذب الكفاءات."
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
من جانبه، علق النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بتأكيده أن هناك مواد لاحقة في مشروع القانون تتعلق بالأجر الوظيفي.
وعلق "أبو هشيمة" علي كثرة المقترحات التي يقدمها النائب "الشهابي" على مواد القانون، متسائلا عن سبب غيابه عن النقاشات التفصيلية التي دارت داخل اللجنة.
المطبخ الحقيقي للتشريع
ووجه "أبو هشيمة" سؤالا للشهابي قائلا: لقد عقدنا 27 اجتماعًا مكثفًا لمناقشة هذا القانون، واللجان هي المطبخ الحقيقي للتشريع حيث تُبدى كافة الآراء والملاحظات، حضرتك لم تحضر سوى اجتماعين فقط من أصل 27، فلماذا لم تقدم هذه التعديلات داخل اللجنة بدلا من الجلسة العامة؟"
ورد الشهابى قائلا: " حضرت بالفعل اجتماعيين، وكانت تصلني دعوات الاجتماع، ولكن غالبًا ما كان يتبعها اعتذار عن التأجيل نظرًا لـ "الظروف الجوية" التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.
كما، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في المادة (80) المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.
تعديلات الانقطاع عن العمل (البند 4 و5)
وشهدت المادة نقاشًا ثريًا حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند (4) ووابو هشيمة بتعديل البند(5) لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين، وجاءت التعديلات كالتالي:
البند (4) - وافق المجلس على مقترح النائب هشام مجدي بأن يكون نص المادة: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يومًا التالية عذرًا مقبولًا".
ويهدف التعديل الى منح الموظف فرصة لإثبات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي منعت تواصله مع جهة العمل.
البند (5) - وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب ججأحمد أبو هشيمة، برفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة.
ويهدف التعديل الى تحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، ليتوحد النظام الوظيفي بالجهاز مع كافة العاملين بالدولة.
من جانبه، أعلن مقرر التقرير موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة العمل واستقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري. وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها المعدلة.