الحبس وغرامة، عقوبة إخفاء المنتجات التموينية المعدة للبيع عن التداول
شدد قانون التموين على تجريم إخفاء المنتجات التموينية المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة أو خلق أزمات مصطنعة في السلع.
ووفق المادة 3 مكرر ( ب ) ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع.
تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون
في المادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:
المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
وطبقا للمادة 6 من قانون التموين يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.
(1) المادة 6 أوقف العمل بها بالقرار رقم 88 لسنة 1957
تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون
فى المادة 1 من قانون التموين ، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
(أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.