فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها الاختصاص القضائي، إجراءات الطعن على قرارات التعيين بالهيئات القضائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طرق إجراءات الطعن على قرارات تعيين الهيئات القضائية، والتخطي في التعيين بمجلس الدولة، والنيابة الإدارية وقضايا الدولة.

أولًا: الاختصاص القضائي الطعن 

تختص بنظر الطعون محكمة القضاء الإداري بالرحاب – الدائرة الثانية (اختصاص عام على مستوى الجمهورية).

وتُستأنف أحكام هذه الدائرة أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.

ثانيًا: إجراءات الطعن

(1) التظلم الإداري الوجوبي

يتقدم صاحب الشأن بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة، سواء باليد أو عن طريق البريد،وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة يتم التظلم إلكترونيًا، يقدم التظلم خلال ستين يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار المطعون عليه.

- التظلم وجوبي، ولا تُقبل دعوى الإلغاء بدونه.

يقطع التظلم ميعاد الطعن، بحيث يبدأ ميعاد جديد قوامه 120 يومًا:

60 يومًا لرد الجهة الإدارية على التظلم  و60 يومًا أخرى لرفع الدعوى أمام المحكمة.

(2) الجمع بين التظلم وطلب فض المنازعات

يجوز التقدم بالتظلم ثم طلب فض المنازعات ورفع الدعوى خلال أيام متلاحقة دون انتظار المدد كاملة، مع الالتزام بعدم تجاوز المواعيد القانونية، إذ إن دعوى الإلغاء من الدعاوى المحددة المدة.

(3) طلب فض المنازعات

اللجوء إليه جوازي، إلا أنه يُفضل تقديمه والانتظار لحين صدور التوصية.

طلب فض المنازعات يوقف الميعاد ولا يقطعه.

(4) صحيفة الدعوى

تُحرر صحيفة الدعوى متضمنة:

البيانات الشخصية كاملة

المؤهل والتقدير والترتيب إن وُجد

الشهادات الحاصل عليها

بيان وافٍ بالحالة الاجتماعية

ويُطلب في ختامها:

إلغاء القرار رقم (51) الخاص بهيئة النيابة الإدارية،

والقرار رقم (52) الخاص بهيئة قضايا الدولة (بحسب الأحوال).

(5) جلسة هيئة المفوضين

تُقدم المستندات المؤيدة للدعوى، ومنها:

المؤهل الدراسي

بيان الدرجات

الماجستير أو الدراسات العليا إن وُجدت

إفادة بالترتيب ويُطلب التصريح بـ:

مخاطبة الأمن العام والأمن الوطني لإرسال التحريات التي أُجريت بشأن الطاعن

إفادة بالترتيب إفادة بأسماء من هم أقل ترتيبًا ممن شملهم القرار.

(6) حجز الدعوى للتقرير

بعد جلسة أو جلستين أمام المفوضين تُحجز الدعوى لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

(7) جلسات محكمة الموضوع (أول درجة)

يُطلب الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين

يُقدم رد عليه بمذكرة في الجلسة التالية

مع التركيز على الرد على ما ورد بالتحريات إن تضمنت سلبيات.

(8) الحكم الابتدائي

في حالة الحكم بإلغاء القرار:

يُستخرج الحكم بالصيغة التنفيذية وتُباشر إجراءات التنفيذ.

في حالة رفض الدعوى:

يُطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا.

(9) الطعن أمام الإدارية العليا

تُحدد جلسة أمام دائرة فحص الطعون، وتؤجل لحين ورود تقرير مفوضي الدولة العليا.

(10) دائرة الفحص

تقضي بالرفض إذا رأت أن الطعن غير مرجح القبول وتحيل الطعن إلى دائرة الموضوع إذا رأت رجحان قبوله.

(11) دائرة الموضوع بالإدارية العليا

تنظر الطعن دفاعًا ودفوعًا، وتقضي بأحد الأمور التالية:

قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا

أو قبول الطعن شكلًا وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون عليه

وعند صدور حكم بالإلغاء تُستخرج الصيغة التنفيذية وتُباشر إجراءات التنفيذ.

(12) الإشكال ودعوى البطلان

يجوز للجهة الإدارية في حالة صدور حكم ضدها أن تُقيم إشكالًا في التنفيذ أو دعوى بطلان

كما يجوز للطاعن رفع دعوى بطلان إذا توافرت أسبابها القانونية.

(13) حجية تقرير هيئة المفوضين

تقرير مفوضي الدولة — سواء أمام أول درجة أو الإدارية العليا — غير ملزم للمحكمة، سواء انتهى إلى القبول أو الرفض.