فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موارد لجنة شئون اللاجئين وفقا للقانون الجديد

لجوء الأجانب
لجوء الأجانب

في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان استدامة عمل الجهات المعنية، حدد قانون لجوء الأجانب الجديد مصادر تمويل لجنة شئون اللاجئين بما يكفل تمكينها من أداء اختصاصاتها القانونية والإنسانية.

وبحسب المادة (٥)، تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.


ووفق المادة ٢، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الآتي: 

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

حالات إنهاء لجوء الأجانب

تنص المادة 33 من القانون على حالات إنهاء لجوء الأجانب، وهى:


1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

لجوء الأجانب وفقا للقانون 

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

قرار انتهاء لجوء الأجانب 

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.