كيف تعامل القانون مع المتواجدين بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟
أكد قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على عقوبات صارمة ضد من يتسلّق الآثار أو يوجد بالمواقع والمتاحف الأثرية دون ترخيص.
المخالفين يعاقبون بالحبس
وينص القانون في المادة 45 مكرر على أن المخالفين يعاقبون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقرر مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعل بالمخالفة للآداب العامة.
عقوبات التعرض للسائحين
معاقبة من يتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء وجودهم بالمواقع والمتاحف الأثرية بقصد التسول
وفي السياق نفسه، نصت المادة 53 على معاقبة من يتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء وجودهم بالمواقع والمتاحف الأثرية بقصد التسول أو عرض أو بيع أي سلعة أو خدمة، بغرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة للحفاظ على ثروتها الأثرية وحماية المواقع التاريخية والسياحية من أي أضرار أو انتهاكات، وضمان سلامة الزائرين والمواطنين.
عقوبة سرقة أثر مملوك للدولة المصرية
نص قانون حماية الآثار على أن: "ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة".
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًّا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة الاتجار في الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.