بعد تعيين 4 نواب بمجلس أمناء القاهرة الجديدة، كيف ينظم الدستور واللائحة الفصل بين السلطات؟
شهد مجلس النواب، واقعة تخالف الدستور والقانون، كشفها النائب عبد المنعم إمام، في مذكرة رسمية تقدم بها إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، اعتراضا على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة الذي ضم 4 أعضاء من المجلس، بينهم الوكيل محمد الوحش.
تعيين أعضاء مجلس النواب في مجلس أمناء القاهرة الجديدة
وتضمن القرار تعيين 4 من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين بمجلس أمناء القاهرة الجديدة وهم: النائب محمد زكي الوحش، وكيل مجلس النواب (حزب مستقبل وطن)، النائب محمد أمين الدخميسي (حزب الجبهة الوطنية)، النائب أحمد جابر الشرقاوي (حزب الجبهة الوطنية)، والنائب محمد صبحي عبدالقوي الخولي (حزب الجبهة الوطنية).
انتخاب 3 أعضاء بمجلس النواب في مناصب قيادية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة
وجرى انتخاب 3 منهم في قيادة مجلس الأمناء، حيث تولى النائب محمد زكي الوحش، رئاسة المجلس، النائب محمد أمين الدخميسي، منصب الوكيل الأول، والنائب محمد صبحي الخولي، منصب وكيل المجلس.
وجود أعضاء مجلس النواب في تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة انتهاك للدستور والقانون
وأكد النائب، أن الواقعة انتهاك صارخ لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يمس جوهر استقلال السلطة التشريعية ويقوّض الرقابة البرلمانية من أساسها.
مبدأ الفصل بين السلطات
وتنص المادة (5) من الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، بما يمنع تغوّل سلطة على أخرى أو تداخل أدوارها، كما تنص المواد (353 – 372 – 373 – 374) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حظر الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابة مجلس النواب، وتُلزم العضو بالحفاظ على استقلاله، كما تحظر عليه أي وضع ينطوي على تعارض مصالح أو مساس بحياد دوره الرقابي.
وأكد الدستور على مبدأ الفصل بين السطات، حيث تنص المادة 5 منه على: يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
ضوابط الفصل بين السلطات وفق لائحة مجلس النواب
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط المنع بين عضوية المجلس وجهات أخرى، حيث تنص المادة(353) على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما تنص المادة 372 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
وتنص المادة 373 من اللائحة على: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
كما نصت المادة 374 على: يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مطالب باتخاذ موقف بشأن وجود 4 نواب في مجلس أمناء القاهرة الجديدة
يشار إلى أن النائب عبد المنعم إمام، طالب مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على الجهات المختصة داخل المجلس، ووضع ضوابط حاكمة تمنع تكرار هذا التداخل، باعتباره خللا دستوريا وقانونيا.
ومن المعروف أن نظام العمل بمجالس أمناء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر والمنشور في الوقائع المصرية – الصادر في 15 أكتوبر 2025 – يُشكَّل بقرار من وزير الإسكان، ويمارس اختصاصات تنظيمية ومالية، كما يشارك في إدارة شؤون المدينة، بما يجعله جزءًا من المنظومة التنفيذية وليس كيانًا شرفيًا أو تمثيليًا.