تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه بالعمرانية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه بسبب خلافهما حول مبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين صديقين بسبب اقتراض أحدهما من الآخر مبلغا ماليا ورفض رده فأخذ المجني عليه منه هاتفه المحمول عنوة ضمانة حتى يسدد له المبلغ المالي فقام بقذفه من أعلى العقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث الجيزة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».