فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة المالية: التفتيش المالي حق قانوني لا يجوز منعه

وزارة المالية
وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2026، موجهًا عبر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بشأن التنبيه على المسئولين الماليين ورؤساء الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئات العامة الخدمية، والجهات التابعة لها، بضرورة تمكين المفتشين الماليين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية على مستوى الجمهورية، من ممارسة اختصاصاتهم الرقابية، وتسهيل مهامهم، وعدم منعهم من أداء أعمالهم المخولة لهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

الاختصاصات الرقابية للإدارة المركزية للتفتيش المالي

وأكد الكتاب الدوري أن هذه التعليمات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لوزارة المالية، وما تضطلع به من مهام ومسئوليات واختصاصات، وفي ضوء التعاون البناء والمثمر بين الوزارة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات التابعة لها، لافتًا إلى صدور العديد من القوانين واللوائح المالية التي نظمت الاختصاصات الرقابية للإدارة المركزية للتفتيش المالي بالوزارة والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية.

وأشار المنشور إلى ما نصت عليه المادة الأولى من قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024، بشأن سريان أحكام القانون على الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، ووحداتها ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة منها، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية.

كما أوضح الكتاب أن المادة (58) من ذات القانون نصت على اختصاص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، ومنح المفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات اللازمة لطبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية منها عند الضرورة، والتفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع الإشارة إلى ما ورد تفصيليًا بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون.

كما استند المنشور إلى رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي، وفقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (159) بتاريخ 26 فبراير 2022، والتي أكدت أن منح بعض الهيئات مرونة في وضع لوائحها الداخلية لا يترتب عليه خروجها من الخضوع لأحكام القوانين السارية، وعلى رأسها قانون المالية العامة الموحد، إلا بنص صريح.

وأوضح الكتاب الدوري أن صدوره جاء في ضوء ما لوحظ من عدم تمكين المفتشين الماليين بوزارة المالية والمديريات المالية من إجراء أعمال التفتيش على بعض الوحدات الحسابية والمخزنية بعدد من الجهات، بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة.