فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أموال، فيتو
أموال، فيتو

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى السيدات، والتي قالت فيه: "زوجي يعمل سائق وطول النهار خارج المنزل ومعايا 3 فتيات إحداهم مقبلة على الزواج، وزوجي يخفي المال، فأخذه وأنفق على المنزل منه، بدون علمه فما حكم الإسلام فى ذلك؟".


وقال  أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " إن عقد الزواج يرتب واجبات على الزوج وواجبات على الزوجة ففي نفس الوقت، هناك حقوق للزوج وللزوجة، وفى حالة رزقهن ببنات أو بأولاد، فهناك مسئولية تجاه هؤلاء الأبناء".

 


وأضاف: " الإنفاق على الأسرة مسئولية الزوج، فهو مطالب بالإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، ولو الزوجة كانت مقتدرة ماليا والزوج غير مقتدر فلها أجر على ذلك، وإذا كان الزوج يملك المال الكافي للإنفاق على الأسرة وتخلى عن ذلك، فهذا خطأ وتخلى عن المسئولية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع، من يعول".


وأوضح: " فكرة أن الزوجة تأخذ المال من وراء زوجها، فهذا لا يجب فعله لأن المال قد يكون أمانة عنده، ولذلك يجب الحديث معه والحصول منه على ما يحتاجه المنزل، فلا يجوز أن آخذ كل ما أجده".


وتابع: " يجب الحديث مع الزوج والحصول منه على المال الكافي، من الزوج للإنفاق على الأسرة". 
 

وكان  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية   تلقى رسالة تقول فيه صاحبته: "هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال وبرضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ:«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]