قانون العمل الجديد، هل يحق للعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل؟
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لصاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على 60 يوما
ونص القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملًا، وذلك فى الحالات الآتية:-
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.
وللعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه.
وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل
وبحسب المادة (۱۳۹) من قانون العمل، فإن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:
١- الإنذار الكتابي.
٢- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.