محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالزاوية الحمراء 15 يناير
حددت محكمة جنايات القاهرة 15 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وتبين من التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بعجز في إصبع الإبهام بيده اليمني.
وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول عاطل به جروح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص والتحري تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر أثناء جلوسهما على مقهى بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بضرب المجني عليه بسلاح أبيض في يده، مما أسفر عن إصابته بأصبع الإبهام في يده اليمنى أحدثت عاهة مستديمة وعجز نسبته 5%.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.