مدى جواز إلغاء الجزاءات التأديبية حال الفصل من الخدمة وفق القانون
حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف بالجهاز الإداري للدولة حال الإخلال بواجبات الوظيفة، حيث يجازي أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ومدى إمكانية إلغاء الجزاءات التأديبية حال الفصل من الخدمة.
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف في هذه الحالات:
ونص القانون على أن تـمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
.
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات
ووفقا للمادة (68) من قانون الخدمة المدنية،تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة