حالات يجيز فيها القانون التصالح مع مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، والتي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.
حظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن
طبقا لنص القانون، يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
جواز تصالح الجهة الإدارية المختصة في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون
ويجوز تصالح الجهة الإدارية المختصة في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة ألا تُخل بالسلامة الإنشائية للمباني، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
و يجوز في عدد من الحالات، من بينها تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات السابقة على اعتمادها أو بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.
كما سمح القانون بالتصالح في المخالفات بالعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني بعد موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة دون تعارض مع الاستخدام المصرح به.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والشروط التفصيلية اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.