تعرف على مدة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وفق تعديل قانون الضريبة الجديد
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وحدد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، مدة تقدير القيمة الإيجارية السنوية لمدة 5 سنوات، ويعاد التقدير بعد انتهاء المدة.
وتنص المادة 4 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية (فقرة أولى): تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد العمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يشار إلى أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، كشف أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.
إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي
وتتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50
كما يتضمن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وأسست اللجنة تعديل برفع حد الإعفاء لتوزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، لا سيما أن سوق العقارات المصرية شهد ارتفاعات إسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًّا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.