ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددًا من الضوابط المنظمة لإصدار التراخيص المؤقتة، بما يضمن استمرارية النشاط مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات القانونية، لحين استكمال الاشتراطات النهائية للترخيص الدائم.
وبحسب المادة (71) من القانون يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (24) على: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.