فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

مع اقتراب تشكيل مجلس النواب الجديد، ضوابط وإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ العد التنازلي لاكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، مع اقتراب انتهاء ماراثون انتخابات النواب 2025، حيث من المتوقع انطلاق المجلس الجديد في 12 يناير المقبل.

تشكيل حكومة جديدة

وتشير التوقعات السياسية إلى إجراء تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس الجديد.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة 

وترصد فيتو ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:

تنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة وفقا للدستور 

كما حدد الدستور مهام واختصاصات الحكومة، حيث تنص المادة 163 على: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء 

كما وضع الدستور شروطا لتعيين رئيس مجلس الوزراء، على النحو الوارد في المادة 164 والتي تنص على: يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.