العقوبة المتوقعة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة في وفاة يوسف محمد
شرح الخبير القانوني المستشار أشرف ناجي المحامي، العقوبة القانونية المتوقعة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، والمحالين للمحاكمة الجنائية.
وأكد المستشار أشرف ناجي أنه حين يتحول الإهمال الرياضي إلى جريمة قتل خطأ، حيث لم يكن الطفل يوسف محمد مجرد رقم في سجل بطولة ولا حادثًا عابرًا يمكن طيّه ببيان اعتذار أو لجنة تحقيق شكلية بل كان حلمًا صغيرًا يطفو فوق مياه المسبح قبل أن يغرق في بحرٍ من الإهمال والعشوائية وغياب المسئولية.
وأضاف أن واقعة وفاة السباح يوسف محمد داخل بطولة رسمية وتحت إشراف اتحاد رياضي تضعنا أمام سؤال قانوني بالغ الخطورة: هل ما جرى “حادث رياضي” أم جريمة قتل خطأ مكتملة الأركان؟
وأشار إلى أن الإجابة جاءت واضحة وحاسمة في قرار النيابة العامة التي أمرت بإحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة ومسئولي البطولة وطاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية.
الطب الشرعي يحسم الجدل
وأوضح الخبير القانوني أشرف ناجي، أن التقارير الطبية وتقارير مصلحة الطب الشرعي قطعت الشك باليقين: لا أمراض، لا مواد منشطة، لا مخدرات، وإن السبب الوحيد للوفاة إسفكسيا الغرق، حيث فقد الطفل وعيه عقب نهاية السباق، وسقط إلى قاع المسبح، وبقي حيًا فترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه بالماء، دون إنقاذ فوري، ودون تدخل فعّال، وهنا تبدأ المسؤولية الجنائية.
واستكمل: عندما يصبح الإهمال جريمة يجب العقاب عليها، فالقانون المصري لا يجرّم النتيجة فقط بل يجرّم السلوك، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن: من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.
وتابع ناجي: الثابت من التحقيقات أن ما حدث لم يكن خطأً عاديًا بل إخلال جسيم بواجبات الوظيفة، ومخالفة صريحة للقرارات الوزارية الطبية، وعشوائية في التنظيم، مع عدم تناسب بين عدد اللاعبين وإمكانات التأمين، واختيار غير مؤهلين فنيًا لإدارة بطولة أطفال، وهو ما يرفع العقوبة إلى الحد المشدد.
وأضاف: العقوبة المتوقعة ليست رمزية وفق الفقرة المشددة من المادة 238 عقوبات: الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين، مشيرا إلى أن التشديد هنا مبرر قانونًا لأن المجني عليه طفل، والجريمة وقعت أثناء نشاط رسمي، والمتهمون أصحاب صفة ومسؤولية، والخطأ جماعي ومركب، ولم يعد مقبولًا التعامل مع أرواح الأطفال باعتبارها “أخطاء تنظيمية”.
وتابع: المسئولية لا تسقط بتعدد الأسماء فالقانون مستقر على أن: الامتناع عن أداء واجب قانوني متى كان من شأنه منع النتيجة يُعد خطأً جنائيًا، وبالتالي رئيس الاتحاد مسؤول، مجلس الإدارة مسؤول، مدير البطولة مسؤول، الحكم العام مسؤول، طاقم الإنقاذ مسؤول، المسؤولية هنا تضامنية لا ينجو منها أحد بالصفة أو المنصب.
واختتم بقوله إن: قانون الرياضة يدخل المشهد، ولم تكتفِ النيابة بالإحالة الجنائية بل أرسلت نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، ووفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تملك الوزارة: حل مجالس الإدارات، وقف النشاط، عزل المسؤولين، سحب تنظيم البطولات، فالرياضة ليست منطقة معزولة عن سيادة القانون.