فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز وحالات شطب المترشح وفق القانون

انتخابات
انتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز، وحالات شطب المترشح، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحماية الحقوق السياسية.

وبحسب المادة (52) إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

البرلمان، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

انتخابات مجلس النواب

ووفق المادة (62) من القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

انتخابات مجلس النواب، وبحسب المادة (61) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وبحسب المادة (51) من القانون تعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.