فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 5 سنوات، عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة الانتخابات

انتخابات
انتخابات

شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على حماية نزاهة العملية الانتخابية، وفرض عقوبات رادعة على كل من يسعى للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو المساس بسلامة الانتخابات.

وبحسب المادة (61) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.


وانطلقت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية بـ انتخابات مجلس النواب على مستوى محافظات الجمهورية.

 

ووفقا للمادة (54)، لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.

 

ويقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات.

مجلس النواب، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، علي أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر في نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.

 

وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التى تحددها.

ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

 

المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين

 

ونصت المادة (14) على  "يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين".