فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"المنشآت والمطاعم" تنتهي من تنقية جداول الجمعية العمومية وفقًا للقانون الجديد

غرفة المنشآت والمطاعم
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

انتهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من تنقية جداول أعضاء جمعيتها العمومية، وذلك تنفيذًا للمادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.

وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها على تشكيل لجنة تتولى تنقية الجداول وإعداد كشف خاص بالمنشآت التي يحق لها الاقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

حق التصويت للمنشآت المستوفية للالتزامات

وأكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإداري بالغرفة قام بمراجعة الجداول الخاصة بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت على قراراتها.

وأوضح أن اللائحة شددت على عدم أحقية أي منشأة لديها مواقف قانونية معلّقة أو لم تسدد التزاماتها المالية تجاه الغرفة والوزارة من اشتراكات أو إجراءات تجديد التراخيص في حضور الجمعية العمومية.
 

سداد الاشتراكات قبل موعد الجمعية

وناشد التاجوري جميع أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم سرعة سداد الاشتراكات المتأخرة قبل انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الجداول المُنقاة تم عرضها داخل الغرفة للإطلاع، وإتاحة فرصة لأي منشأة للاعتراض على عدم إدراجها ضمن كشوف الناخبين خلال خمسة أيام من انتهاء مدة العرض.

من جانبه، أوضح أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، أن المنشآت التي ترغب في الاعتراض على عدم إدراجها بكشوف الناخبين يمكنها التقدم باعتراض رسمي إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تلتزم بالفصل في الاعتراض بقرار مُسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.

وأضاف الناظر أن الغرفة ستقوم بإخطار مقدم الاعتراض بقرار اللجنة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم ضمن مبادرة للشفافية بنشر أسماء المنشآت والمطاعم التي لها الأحقية في حضور الجمعية العمومية ضمن كشوف الناخبين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

يُذكر أن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت على أن تجري عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي ينعقد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية".